منتدى الحياة المدرسية

مرحبا وأهلا وسهلا نورت المنتدى بقدومك العطر لذا بالورود نستقبلك وبالأحضان في منتدانا الذي ستجد فيه كل ما يروقك في انتظار ما سيجود به قلمك لتفيذ وتستفيذ.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحياة المدرسية

مرحبا وأهلا وسهلا نورت المنتدى بقدومك العطر لذا بالورود نستقبلك وبالأحضان في منتدانا الذي ستجد فيه كل ما يروقك في انتظار ما سيجود به قلمك لتفيذ وتستفيذ.

منتدى الحياة المدرسية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحياة المدرسية

منتدى يهتم بقضايا التربية والتعليم

المواضيع الأخيرة

» مذكرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة التدريس - دورة شتنبر 2013
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 16, 2013 7:04 pm من طرف Admin

» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 7:12 am من طرف oussama salmane

» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 7:09 am من طرف oussama salmane

» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 6:59 am من طرف oussama salmane

» examan normalisé 25 juin 2011
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 6:49 am من طرف oussama salmane

» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالخميس يونيو 07, 2012 8:39 am من طرف Admin

» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin

» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin

» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش
الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:57 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1252
    نقاط : 3754
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 25/12/2010

    الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية Empty الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية

    مُساهمة  Admin الأحد مايو 01, 2011 2:15 pm

    الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية
    الإدارة مطالبة بالتعامل في إطار شراكاتها مع الفرقاء الاجتماعيين انطلاقا من  معايير جدية الإضراب

    محمد المرابطي
    التربية نت 30-04-2011
    لا تثير مسألة مشروعية الإضراب من عدمها نقاشا جديا إلا عندما تقترن بإجراءات تمس المضربين سواء بالاقتطاعات من الأجرة أو بإصدار عقوبات إدارية كالإنذار أو غيره، غير أن مسألة تعريف الإضراب في علاقته مع التوقف الجماعي عن العمل أصبحت تحظى بأهمية كبرى خصوصا في السنوات الأخيرة،التي شهدت انفتاحا نسبيا ملحوظا على ممارسة الحقوق والحريات العامة، في ارتباط كل ذلك مع أسئلة المواطنة والانفتاح على الاحتجاج، وكذا بالحق في الإضراب كسلوك رئيسي  في الاحتجاج ،الغاية منه لفت الانتباه إلى ما دأبت الأدبيات النقابية على تسميته بالملف المطلبي، والذي يتراوح زمنيا بين ظروف الدعوة إليه جديا، وبين ما يعرف بالحركات التسخينية التي تسبق حلول فاتح ماي، أو إحدى جولات الحوار الاجتماعي، مما يفتح أيضا الجدال على نوافذ أخرى تسائل شرعية الإضراب وجديته، وكل ذلك لم يعف الأطراف القريبة من الموضوع من تجاذب النقاش حول هذه التقاطعات. وطرفا هذا الجدال تحديدا هي النقابات والمضربون من جهة، ومن جهة أخرى الإدارة والمشغلون، وبين هؤلاء وأولئك  يقف القضاء محاولا تلمس حقول الألغام التي تتفجر تحت أقدامه منذ الإعلان عن دستور 1962 والمعدل سنة 1996، ومنه خصوصا الفصل  الأكثر إثارة للجدال وهو الفصل 14 الذي ولد مبتورا، إذ جاء على الصيغة التالية»حق الإضراب مضمون ، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق»، علما أن اللغة كوعاء دال على مايخزنه من المعنى، كان وراء التضارب الحاصل بين شرعية قرارات العقاب، والاقتطاع أساسا، وبين القول بشرعية الإضراب كسلوك عام منصوص عليه في أرفع القوانين الوطنية وهو الدستور.
    وهكذا، فقد استندت نظرية عدم شرعية الإضراب على القوانين والمراسيم والمناشير الصريحة في ذلك مثل القانون رقم81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ثم المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 في شأن تحديد شروط وكيفية تطبيق القانون81.12 ومنشور الوزير الأول رقم82/د ، ومنشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 04 والصادر بتاريخ19 ماي2003، وهي كلها تميل إلى اعتبار أحقية السلطة التنفيذية في اقتطاع أجرة الموظف المتغيب عن عمله، وهذا  يدفع بالضرورة الجهات المضربة عن العمل وكذا الجهة المعنية بتنفيذ  الاقتطاع، إلى ضرورة الامتثال للقانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من أجرة الموظف المتغيب عن العمل ،خصوصا أن الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور لم تر النور بعد فلم يصدر القانون التنظيمي المفترض فيه أن يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب، علما أن مفهوم الإضراب وتعار يفه الإجرائية  والقانونية لا تزال مثار اختلاف، فتحمل على أوجه عدة، في مواجهة تعار يف التوقف عن العمل من جهة ومن جهة أخرى  التغيب  عن العمل، بالنظر إلى البعد المحاسبي الذي يرمي إليه كل من  المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية،وكذا القانون12.81 بخصوص الاقتطاع من  الرواتب، مع استحضار الفصل الثالث من الدستور أيضا الذي كرس وظيفة الأحزاب والنقابات في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
    وبالمقابل، فإن الاعتراف بأحقية الموظف  في القيام بالإضراب، والتي ورد في شأنها الفصل 14 من الدستور،لا توازيها القوانين  التي من الممكن أن تدعم ضمانات الدولة في الموضوع، باستثناء بعض الاجتهادات القضائية  في المادة الإدارية، فقد اعترف الفصل الأول من المرسوم رقم2.57.1465 الصادر بتاريخ5 فبراير1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد2372 بتاريخ11 أبريل1958 ، اعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان ا لإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، لكنه عاد في الفصل الخامس منه إلى «اعتبار كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه» كما أن منشور الوزير الأول عدد318/د الصادر في 7 ابريل1979، ألحق بالإضراب إجراءات الحرمان  من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بغض النظر عن العقوبات المقررة في باقي القوانين التنظيمية ذات الصلة بالموضوع .
    القضاء  بدوره لم يقف بعيدا عن هذا الجدال القانوني والنصي بدرجة كبيرة، فقد خضعت القوانين والمراسيم  إلى تمحيص القاضي الإداري الذي هو قاض إنشائي  كما هو معلوم، فقد جاء في الفقرة التاسعة من باب الموضوع من الحكم عدد:63/2001غ، الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، في موضوع معلم تلقى عقوبة الإنذار بسبب قيامه بالإضراب، نجد أن هذه المحكمة وضعت في المحك المرسوم السالف الذكر، والصادر تحت عدد:32.57.1465، خصوصا الفقرة الخامسة منه، فاعتبرتها غير منسجمة مع المقتضى الدستوري، والوارد لاحقا أي سنة 1962، والذي أكدته الدساتير المتعاقبة، لذلك اعتبرت المنع من الإضراب بالمطلق ساقطا لعدم انسجامه مع مقتضيات الدستور، وألغت في النهاية عقوبة الإنذار الموقعة على المعلم المضرب الذي كان قد أدلى للمحكمة بصورة شمسية لبطاقة  العضوية بالنقابة المضربة، رفقة مقاله الافتتاحي المودع لدى المحكمة.
    إن الإدارة مطالبة بالتعامل في إطار شراكاتها مع الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من  معايير جدية الإضراب وجدية الاحتجاج بالمعايير السابقة، وهو ما يسمح للإدارة بالفصل بين الإضراب والتغيب الجماعي عن العمل، حيث لا تتوفر النقابات المضربة على إحصائيات منخرطيها المضربين، وفي كثير من الأحيان تظل  بعض المقرات النقابية مغلقة أيام الإضراب على عكس إضرابات السبعينات والثمانينات التي كانت تحول المقر النقابي إلى خلية دعم وتوجيه طيلة الأيام السابقة على الإضراب، وكذا بعده، مع عمليات التجميع الدقيقة للمعلومات والإحصائيات، وهي كلها تقنيات تسمح للشركاء إدارة ونقابة بقياس مدى قوة الاحتجاج ومدى الحاجة إلى إيلاء الشريك النقابي الأهمية التي تليق بقوته الحقيقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:18 pm