ممتلكات المؤسسات التعليمية …مسئولية من؟؟؟؟؟
صدفة التقيت بالسيد محمد الشركي, صديق العمل منذ الثمانينات, رجل تعليم عهدت فيه الجدية والصدق والصراحة , منذ أيام كنا نعمل معا بثانوية الشريف الادريسي. كانت فرصة طيبة تجادبنا خلالها أطراف الحديث لوقت طويل خصص كله لهموم التعليم. في الختام طلب مني وعلى ضوء ما حدث بثانوية زيري بن عطية نظر القانون في كيفية التعالم مع ممتلكات المؤسسات عموما,خاصة وأن العديد منها تعرضت بعض تجهيزاتها لاتفلافات أو ضياع دون اتباع المسطرة القانونية . قبل اعطاء وجهة نظري في هذا المجال ,أشير على أنني كنت عازفا على الكتابة مجددا ,بعد أن أحسست بطعنات من أصدقائي,ان كنت أسميهم كذلك ,ولا أظنهم يعتبرونني كذلك. أصدقاء يعانقونك ويبادلونك الاحترام, لكنهم يضمرون لك الحقد والحسد والخصام. أقول لهم كما قال تعالى” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين” وأقول لهم ” حسبي الله ونعم الوكيل”, ولا يفوتني أن أذكر أنني التقيت بالسيد مدير الأكاديمية وعبر لي عن تقبله كل نقد بناء , بل اعتبر ذلك مما يساعده للوقوف على أي تعثر قبل فوات الأوان. في موضوع ممتلكات المؤسسة أشير الى ان “ادارة الأملاك المخزنية “والتي أصبحت تسمى” أملاك الدولة ” تتولى: “- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الغابوي وتصفية وضعيته القانونية. - تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص. - بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص والعام ما عدا الملك الغابوي. -واختصاصات اخرى……” ركزت في اختصاصات مديرية الأملاك المخزنية على الجوانب التي تعني موضوعنا,والذي لا يتعلق بثانوية زيري , وانما الغرض منه تنوير القراء الكرام حول ممتلكات المؤسسات التعليمية وكيفية التصرف فيها عموما , كما طلب مني ذلك صديقي السيد محمد الشركي. من الفقرة التي ذكرت يستشف كل مدبر كان رئيس مؤسسة أو مسير المصالح المادية والمالية حدود اختصاصاته, والتي تنحصر في استعمال ملك الدولة في مجال التدريس لا غير, وأن حق الاشتغلال والتصرف يرجع لادارة الملاك المخزنية وحدها , وأكثر من ذلك فان المؤسسة التعليمية لا تتوفر على صفة المرفق العمومي الذي يتمتع بالاستقلال المالي والاداري, وبالتالي وفي جميع الأحوال ليس لها سوى حق استعمال الملك العمومي فيما خصص له. وكل ما يتواجد من عقارات وتجهيزات ملك للدولة تتصرف فيه بواسطة مديرية الأملاك المخزنية بكل أنواع التصرف التي يسمح بها القانون من بيع وكراء وما شابه ذلك. وقبل الحديث عن حدود اختصات الأطراف المعنية بالتدبير داخل المؤسسات التعليمية , يمكن الاشارة الى المبادئ الأساسية للتدبير المالي وهي: * النزاهة و الشفافية. * الأمانة. * المحاسبة. * ضبط و تبرير المصاريف و المداخيل. * التدبير المعقلن و ترشيد النفقات. * التسجيل و التوثيق لجميع العمليات المالية. * المراقبة. وعن دور رئيس مؤسسة تعليمية في هذا المجال لا بد بالتذكير بما يلي: انطلاقا من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية التعليم العمومي المؤرخ في 17-يوليوز- 2002- وفي المادة 11-منه ,ينص على ما يلي: “يقوم مدير المؤسسة مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير حسب المادة 18-بما يلي : - الإشراف على التدبير الإداري والمالي للمؤسسات ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل “. وتنص المذكرة129 : بتاريخ 19-نونبر 1987- على ما يلي: “ يعتبر رئيس المؤسسة المسئول الأول عن كل ما يجري بالمؤسسة التي وكل اليه أمر تسييرها في المجالات التربوية والادارية والاقتصادية.” اذن لا يمكن لأي مدير التنصل من مسئوليته بدعوى عدم علمه أو قلة معرفته بالنصوص وانما يساءل مساءلة” لا يعذر أحد بجهله للقانون”. وعن اختصاصات مسير المصالح المادية والمالية وفانه يعمل تحت اشراف رئيس المؤسسة على تحقيق ما يلي: n – صيانة المؤسسة من حيث النظافة,والترميم والإصلاحات الصغرى والكبرى. n – العناية بتدبير المؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وكافة المقيمين بها في الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات وقاعات الأكل والنوم وبالتالي فهو يتكفل بكل ما يتعلق بالحياة المادية. n – المحافظة على التجهيزات وسلامتها وصيانتها وتتبع استعمالها. n – تنظيم ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بمسك سجلات المحاسبة المادية. n – …….. وتنص المذكرة 1008-على ما يلي: “- يسهر رئيس المصالح الاقتصادية على دراسة وتدبير الممتلكات ويعلم رئيس المؤسسة بالإصلاحات والترميمات الضرورية. - الاستقبال والحفظ والاستعمال للتجهيزات المسجلة بالجرد. - الاستقبال والحفظ والاستهلاك واقتناء المواد الغذائية للداخليين.” وتضيف نفس المذكرة : “يتحمل رئيس المصالح الاقتصادية مسؤولية شخصية عن كل هذه العمليات تحت إشراف رئيس المؤسسة”. على ضوء هذه النصوص والتي لا أقصد بها أبدا مؤسسة بعينها أو شخصا بحد ذاته وانما وكما طلب مني ذلك السيد محمد الشركي تتعلق بالتدبير عامة لممتلكات المؤسسات التعليمية وكيفية التصرف فيها. وعليه فان كلا من رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية والمالية مسئولين مسئولية شخصية عن كل ما يتواجد بالمؤسسة من ممتلكات وتجهيزات حفظا للملك العام . كما أشير بالمناسبة ومن خلال النصوص التي أوردت بعضها بأن ادارة المؤسسة ليس لها سوى حق الاستعمال. ويبقى الاستغلال من حق مديرية الملاك المخزنية وحدها,اللهم ان طلبت المؤسسة ترخيصا لما يمكن ان نسميه البستنة. وما تشير اليه بعض النصوص المتعلقة بالتعاونيات المدرسية من مداخيل البستنة انما تخالف النصوص العامة ,كما ان استغلال بعض غلاة الأشجار انما هو من باب الأعراف التي لا أساس لها قانونيا. كما أشير الى أن كل من تسلم تدبير أمور مؤسسة كمدير أو مسير للمصالح المادية والمالية , يعتبر مسئولا شخصيا على ما تسلم انطلاقا من سجلات الجرد ,ان لم يقم خلال 60 يوما من تسلمه التدبير احصاء ما تسلم ومقارنته مع سجلات الجرد.ونعني بالأدوات والتجهيزات القابلة للجرد كل المواد التي يفوق ثمنها 10 دراهم وتكون غير قابلة للاستهلاك,وفق ما نصت عليه المذكرة 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953. وفي مجال المعونات المالية,وحسب المادة 9- من النظام الأساسي : “ يمكن للمؤسسات التعليمية أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة ،في إطار اتفاقية الشراكة وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها.” وبالتالي فان هذه المادة استبعدت نهائيا إمكانية استقبال مساعدة مالية. كل مداخيل المؤسسة من تسجيل وكراء الكتب وغيرها تخضع لمذكرات منظمة لها. ففي حالة قيام رئيس المؤسسة باستخلاص مدخول دون علم مسير المصالح المادية والمالية,عليه مراسلة الجهات المسئولة في الموضوع بواسطة مراسلة تخضع للتسلسل الاداري وأخرى مباشرة. كذلك الأمر ان تعلق بالنفقات,فان قام رئيس المؤسسة بنفقة دون اتباع مسطرة الصرف من اثبات وتصيفة وأمر بالأداء,فان مسير المصالح المادية والمالية يكون بين أمرين,فان وجد الاعتماد وكان التنزيل صحيحا يؤدي مبلغ النفقة مع مراسلة الجهات المعنية وابلاغها بالأمر,ان كان الاعتماد غير متوفر في تلك الخانة أو أن التنزيل غير صحيح أو انعدام صفة الآمر بالصرف يمتنع عن الأداء ويراسل البجهات المعنية. وبالتالي فان كل طرف يتحمل مسئولية في حدود اختصاصه,وكل طرف مطالب بالحرص على احترام الضوابط القانوية , وكل تقصير يحمل هذا الطرف أو ذاك مسئولية التقصير, أو يحملهما معا . ان الغرض من هذه التوضيحات التي توخيت من ورائها التبسيط ما أمكن لا اقصد به أبدا وقطعا مؤسسة ما أو مسيرا ما, وانما وبطلب من صديقي السيد الشركي حاولت تسليط بعض الأضواء القانونية على ممتلكات المؤسسات التعليمية والتي يتهاون أصحابها احيانا في اتباع الاجراءات القانونية , وقد يسقطون في مساءلات كانوا في غنى عنها لو احترموا الضوابط في وقتها. آملا أن أكون قد ساهمت في اثراء هذا الموضوع الشائك والذي نحاول التهرب من خلفياته , مع انه قد يكلف الكثير . والله من وراء القصد. محمد لبمقدم
عن وجدة سيتي
صدفة التقيت بالسيد محمد الشركي, صديق العمل منذ الثمانينات, رجل تعليم عهدت فيه الجدية والصدق والصراحة , منذ أيام كنا نعمل معا بثانوية الشريف الادريسي. كانت فرصة طيبة تجادبنا خلالها أطراف الحديث لوقت طويل خصص كله لهموم التعليم. في الختام طلب مني وعلى ضوء ما حدث بثانوية زيري بن عطية نظر القانون في كيفية التعالم مع ممتلكات المؤسسات عموما,خاصة وأن العديد منها تعرضت بعض تجهيزاتها لاتفلافات أو ضياع دون اتباع المسطرة القانونية . قبل اعطاء وجهة نظري في هذا المجال ,أشير على أنني كنت عازفا على الكتابة مجددا ,بعد أن أحسست بطعنات من أصدقائي,ان كنت أسميهم كذلك ,ولا أظنهم يعتبرونني كذلك. أصدقاء يعانقونك ويبادلونك الاحترام, لكنهم يضمرون لك الحقد والحسد والخصام. أقول لهم كما قال تعالى” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين” وأقول لهم ” حسبي الله ونعم الوكيل”, ولا يفوتني أن أذكر أنني التقيت بالسيد مدير الأكاديمية وعبر لي عن تقبله كل نقد بناء , بل اعتبر ذلك مما يساعده للوقوف على أي تعثر قبل فوات الأوان. في موضوع ممتلكات المؤسسة أشير الى ان “ادارة الأملاك المخزنية “والتي أصبحت تسمى” أملاك الدولة ” تتولى: “- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الغابوي وتصفية وضعيته القانونية. - تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص. - بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص والعام ما عدا الملك الغابوي. -واختصاصات اخرى……” ركزت في اختصاصات مديرية الأملاك المخزنية على الجوانب التي تعني موضوعنا,والذي لا يتعلق بثانوية زيري , وانما الغرض منه تنوير القراء الكرام حول ممتلكات المؤسسات التعليمية وكيفية التصرف فيها عموما , كما طلب مني ذلك صديقي السيد محمد الشركي. من الفقرة التي ذكرت يستشف كل مدبر كان رئيس مؤسسة أو مسير المصالح المادية والمالية حدود اختصاصاته, والتي تنحصر في استعمال ملك الدولة في مجال التدريس لا غير, وأن حق الاشتغلال والتصرف يرجع لادارة الملاك المخزنية وحدها , وأكثر من ذلك فان المؤسسة التعليمية لا تتوفر على صفة المرفق العمومي الذي يتمتع بالاستقلال المالي والاداري, وبالتالي وفي جميع الأحوال ليس لها سوى حق استعمال الملك العمومي فيما خصص له. وكل ما يتواجد من عقارات وتجهيزات ملك للدولة تتصرف فيه بواسطة مديرية الأملاك المخزنية بكل أنواع التصرف التي يسمح بها القانون من بيع وكراء وما شابه ذلك. وقبل الحديث عن حدود اختصات الأطراف المعنية بالتدبير داخل المؤسسات التعليمية , يمكن الاشارة الى المبادئ الأساسية للتدبير المالي وهي: * النزاهة و الشفافية. * الأمانة. * المحاسبة. * ضبط و تبرير المصاريف و المداخيل. * التدبير المعقلن و ترشيد النفقات. * التسجيل و التوثيق لجميع العمليات المالية. * المراقبة. وعن دور رئيس مؤسسة تعليمية في هذا المجال لا بد بالتذكير بما يلي: انطلاقا من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية التعليم العمومي المؤرخ في 17-يوليوز- 2002- وفي المادة 11-منه ,ينص على ما يلي: “يقوم مدير المؤسسة مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير حسب المادة 18-بما يلي : - الإشراف على التدبير الإداري والمالي للمؤسسات ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل “. وتنص المذكرة129 : بتاريخ 19-نونبر 1987- على ما يلي: “ يعتبر رئيس المؤسسة المسئول الأول عن كل ما يجري بالمؤسسة التي وكل اليه أمر تسييرها في المجالات التربوية والادارية والاقتصادية.” اذن لا يمكن لأي مدير التنصل من مسئوليته بدعوى عدم علمه أو قلة معرفته بالنصوص وانما يساءل مساءلة” لا يعذر أحد بجهله للقانون”. وعن اختصاصات مسير المصالح المادية والمالية وفانه يعمل تحت اشراف رئيس المؤسسة على تحقيق ما يلي: n – صيانة المؤسسة من حيث النظافة,والترميم والإصلاحات الصغرى والكبرى. n – العناية بتدبير المؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وكافة المقيمين بها في الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات وقاعات الأكل والنوم وبالتالي فهو يتكفل بكل ما يتعلق بالحياة المادية. n – المحافظة على التجهيزات وسلامتها وصيانتها وتتبع استعمالها. n – تنظيم ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بمسك سجلات المحاسبة المادية. n – …….. وتنص المذكرة 1008-على ما يلي: “- يسهر رئيس المصالح الاقتصادية على دراسة وتدبير الممتلكات ويعلم رئيس المؤسسة بالإصلاحات والترميمات الضرورية. - الاستقبال والحفظ والاستعمال للتجهيزات المسجلة بالجرد. - الاستقبال والحفظ والاستهلاك واقتناء المواد الغذائية للداخليين.” وتضيف نفس المذكرة : “يتحمل رئيس المصالح الاقتصادية مسؤولية شخصية عن كل هذه العمليات تحت إشراف رئيس المؤسسة”. على ضوء هذه النصوص والتي لا أقصد بها أبدا مؤسسة بعينها أو شخصا بحد ذاته وانما وكما طلب مني ذلك السيد محمد الشركي تتعلق بالتدبير عامة لممتلكات المؤسسات التعليمية وكيفية التصرف فيها. وعليه فان كلا من رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية والمالية مسئولين مسئولية شخصية عن كل ما يتواجد بالمؤسسة من ممتلكات وتجهيزات حفظا للملك العام . كما أشير بالمناسبة ومن خلال النصوص التي أوردت بعضها بأن ادارة المؤسسة ليس لها سوى حق الاستعمال. ويبقى الاستغلال من حق مديرية الملاك المخزنية وحدها,اللهم ان طلبت المؤسسة ترخيصا لما يمكن ان نسميه البستنة. وما تشير اليه بعض النصوص المتعلقة بالتعاونيات المدرسية من مداخيل البستنة انما تخالف النصوص العامة ,كما ان استغلال بعض غلاة الأشجار انما هو من باب الأعراف التي لا أساس لها قانونيا. كما أشير الى أن كل من تسلم تدبير أمور مؤسسة كمدير أو مسير للمصالح المادية والمالية , يعتبر مسئولا شخصيا على ما تسلم انطلاقا من سجلات الجرد ,ان لم يقم خلال 60 يوما من تسلمه التدبير احصاء ما تسلم ومقارنته مع سجلات الجرد.ونعني بالأدوات والتجهيزات القابلة للجرد كل المواد التي يفوق ثمنها 10 دراهم وتكون غير قابلة للاستهلاك,وفق ما نصت عليه المذكرة 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953. وفي مجال المعونات المالية,وحسب المادة 9- من النظام الأساسي : “ يمكن للمؤسسات التعليمية أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة ،في إطار اتفاقية الشراكة وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها.” وبالتالي فان هذه المادة استبعدت نهائيا إمكانية استقبال مساعدة مالية. كل مداخيل المؤسسة من تسجيل وكراء الكتب وغيرها تخضع لمذكرات منظمة لها. ففي حالة قيام رئيس المؤسسة باستخلاص مدخول دون علم مسير المصالح المادية والمالية,عليه مراسلة الجهات المسئولة في الموضوع بواسطة مراسلة تخضع للتسلسل الاداري وأخرى مباشرة. كذلك الأمر ان تعلق بالنفقات,فان قام رئيس المؤسسة بنفقة دون اتباع مسطرة الصرف من اثبات وتصيفة وأمر بالأداء,فان مسير المصالح المادية والمالية يكون بين أمرين,فان وجد الاعتماد وكان التنزيل صحيحا يؤدي مبلغ النفقة مع مراسلة الجهات المعنية وابلاغها بالأمر,ان كان الاعتماد غير متوفر في تلك الخانة أو أن التنزيل غير صحيح أو انعدام صفة الآمر بالصرف يمتنع عن الأداء ويراسل البجهات المعنية. وبالتالي فان كل طرف يتحمل مسئولية في حدود اختصاصه,وكل طرف مطالب بالحرص على احترام الضوابط القانوية , وكل تقصير يحمل هذا الطرف أو ذاك مسئولية التقصير, أو يحملهما معا . ان الغرض من هذه التوضيحات التي توخيت من ورائها التبسيط ما أمكن لا اقصد به أبدا وقطعا مؤسسة ما أو مسيرا ما, وانما وبطلب من صديقي السيد الشركي حاولت تسليط بعض الأضواء القانونية على ممتلكات المؤسسات التعليمية والتي يتهاون أصحابها احيانا في اتباع الاجراءات القانونية , وقد يسقطون في مساءلات كانوا في غنى عنها لو احترموا الضوابط في وقتها. آملا أن أكون قد ساهمت في اثراء هذا الموضوع الشائك والذي نحاول التهرب من خلفياته , مع انه قد يكلف الكثير . والله من وراء القصد. محمد لبمقدم
عن وجدة سيتي
الثلاثاء يوليو 16, 2013 7:04 pm من طرف Admin
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
الخميس يونيو 21, 2012 7:12 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
الخميس يونيو 21, 2012 7:09 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
الخميس يونيو 21, 2012 6:59 am من طرف oussama salmane
» examan normalisé 25 juin 2011
الخميس يونيو 21, 2012 6:49 am من طرف oussama salmane
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
الخميس يونيو 07, 2012 8:39 am من طرف Admin
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش
الإثنين أبريل 02, 2012 5:57 pm من طرف Admin