التعويضات العائلية: الازدياد
الازدياد
الإجراءات الإدارية
ا.1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصـة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقــة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي
L’enregistrement de communication
ا.5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق المكونة للملف
ا.1- بالنسبة للزوج الموظف :
- طلب يتضمن معلومات الموظف خاصة رقم التأجير
-عقد ازدياد المولود:نسختين.
-شهادة الحياة:نسختين.
2- بالنسبة للزوجة الموظفة :
- طلب يتضمن معلومات الموظفة خاصة رقم التأجير-عقد ازدياد المولود:نسختين.
-شهادة الحياة:نسختين.
+ شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية مـن الصنـدوق المذكـور أو نسخة من السجل التجاري أو شهـادة الهيـأة المهنيـة أو شهادة عدم الشغل عند الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل .
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
- لتسريع الاستفادة يفضل الادلاء بالوثائق مباشرة لدى الوزارة.
- عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
- بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958
الازدياد
الإجراءات الإدارية
ا.1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصـة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقــة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي
L’enregistrement de communication
ا.5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق المكونة للملف
ا.1- بالنسبة للزوج الموظف :
- طلب يتضمن معلومات الموظف خاصة رقم التأجير
-عقد ازدياد المولود:نسختين.
-شهادة الحياة:نسختين.
2- بالنسبة للزوجة الموظفة :
- طلب يتضمن معلومات الموظفة خاصة رقم التأجير-عقد ازدياد المولود:نسختين.
-شهادة الحياة:نسختين.
+ شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية مـن الصنـدوق المذكـور أو نسخة من السجل التجاري أو شهـادة الهيـأة المهنيـة أو شهادة عدم الشغل عند الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل .
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
- لتسريع الاستفادة يفضل الادلاء بالوثائق مباشرة لدى الوزارة.
- عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
- بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958
الثلاثاء يوليو 16, 2013 7:04 pm من طرف Admin
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
الخميس يونيو 21, 2012 7:12 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
الخميس يونيو 21, 2012 7:09 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
الخميس يونيو 21, 2012 6:59 am من طرف oussama salmane
» examan normalisé 25 juin 2011
الخميس يونيو 21, 2012 6:49 am من طرف oussama salmane
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
الخميس يونيو 07, 2012 8:39 am من طرف Admin
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش
الإثنين أبريل 02, 2012 5:57 pm من طرف Admin