الغش في الامتحانات ... تدابير زجرية قاصرة
78 في المائة من رجال التعليم يؤكدون وجود الظاهرة و74 في المائة من التلاميذ مارسوا الغش
محمد المرابطي
الصباح : 17 - 06 - 2011
ليس من السهل حصر موضوع الغش في الامتحانات في الجانب الأخلاقي والوعظي، لأنه استهلك أكثر مما ينبغي دون أن يحقق ما كان يأمله المجتمع من وراء ذلك، وتكاد ظاهرة الغش أن تكون ملازمة للسلوك الإنساني في علاقته بالتباري، والتنافس بشكل أو بآخر، لولا الرقابة الذاتية التي يحركها من جانب الوازع الديني والوازع الزجري أو الأخلاقي الصارم، وهو أمر دفع المشرع إلى تناول الظاهرة، كظاهرة مضرة بالمجتمع، إلى تقنينها وتصنيفها ضمن خانة المحرمات والممنوعات، فهي تمس جوانب كثيرة منها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحصول على ما ليس للمرء فيه حق، أو الحصول على منافع دون بذل المناسب من المجهود، أو خلخلة المبدأ الاجتماعي العام الذي هو الحصول على منافع، كالاغتناء غير المشروع، أو تزوير النقود...الخ، فهو في النهاية كسب غير مشروع، ودون وجه حق، يرفضه المجتمع كما ترفضه الأخلاق والدين.
وتتبعا للظاهرة من الناحية التربوية ، كانت وزارة التربية الوطنية أصدرت "دليلا" توجيهيا في الموسم الماضي لامتحانات البكالوريا، وتم توزيعه على كافة التلاميذ المرشحين للبكالوريا مجانا، يفسر للمترشح المعطيات والتوجيهات المتعلقة بالامتحانات، بالإضافة إلى إبراز الجانب القانوني المنبه إلى خطورة الغش في الامتحان والعقوبات المترتبة عنه.
ورغم أنه مخصص لمرشحي هذا المستوى، فمن الممكن تعميم آلياته وجوانب إجرائيته على كافة الامتحانات التي تخص -ليس أنظمة التربية الوطنية وحدها - ولكن تخص كذلك كل المباريات المهنية والمدرسية وخصوصا الإشهادية، التي تعرفها أنظمة التقويم بالمملكة المغربية، ومن ثمة فان المشرع نظم الجانب الجزائي في الموضوع، لكن النظام التعليمي جعل التركيز على الجزاء يطول مباريات وعمل النظام التعليمي وجعله المستهدف الأول بهذه الإجراءات الزجرية .
واعتبر الدليل أن اللجوء إلى الغش يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، مشددا على أن الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية. ونبه الدليل إلى بعض الوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، لتجنب الوقوع فيها.
وحسب مصدر تربوي صاحب صدور الدليل ، فإن النتائج الأولية لبحث تربوي أنجزه المركز المغربي للتربية المدنية، أظهرت أن ظاهرة الغش تشكل سمة أساسية داخل المؤسسة التربوية، وتبعا لنتائج الدراسة فإن 98 في المائة من رجال التعليم يؤكدون وجود ظاهرة الغش، 73 في المائة منهم يعتبرونها كثيرة وتزداد خطورة، بينما اعترف 47 في المائة من التلاميذ بأنهم مارسوا الغش في الامتحان، ويعتبر 12 في المائة منهم أن الغش أمر حيوي ضروري للنجاح، فيما يرى 52 في المائة أنه يمكن اللجوء إليه في بعض الحالات .
ومن جهته، فإن الدليل في الصفحة 13اعتبر اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع
القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع.
وبالإضافة إلى كل هذا، فالغش، كما ينص الدليل، سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية ومنها على الخصوص الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الذي جاءت بعض فصوله ناصة على اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية، إضافة إلى بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، مع اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعنيين بأمر الغش اعتمادا على القوانين التنظيمية للوظيفة العمومية، وعلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية، وأساسا اعتماد مقتضيات المذكرة الوزارية والصادرة بتاريخ 08 مارس1999 في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشيح لامتحانات البكالوريا مثلا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان.
وتم إفراد نظام إجرائي خاص لنقطة الصفر الموجبة للرسوب، لأن الدليل، وإن لم يدرجها ضمن النتائج "القانونية" والمحتملة بشكل طبيعي للحالة المصنفة كحالة غش على سبيل المثال، فهي قد تقتضي ذلك باعتبار طبيعة المآل الذي لن يكون غير القرار الذي يهدف إلى حرمان المرشح بالصفر أو بغيره، من الحصول على الكسب من منافع الامتحان فهو في النهاية اعتمد آلية لتأطير، وتقنين منح هذه النقطة والمتمثلة في إرفاق كل نقطة صفر منحة للمرشح بتقرير للمصحح، يوضح فيه مبررات منح هذه النقطة وإحداث لجن جهوية مختصة للبت في حالات نقطة الصفر الممنوحة، وذلك إما لتأكيد منح هذه النقطة أو إلغائها أو إسقاط مفعولها، لأنها عمل قانوني وقرار إداري أكثر مما هو تقويم تربوي فقط، وهذه الإجراءات كلها جزء من جملة إجراءات تهدف إلى رفع مصداقية امتحانات البكالوريا وإرسائها على معايير وطنية موحدة تشكل أساسا للتعاقد بين مختلف الأطراف المعنية.
وعمدت الوزارة في دليلها، وتحديدا في الصفحة 14 منه إلى اعتماد صيغة واضحة تحذيرية من المعتاد ألا تلجأ إليها النصوص الزجرية ، وجاءت كلها بصيغة موحدة " كتوجيهات للتذكير" هي صيغة المنع من القيام بما تراه الوزارة عاملا مساعدا على الغش أو "وقوعا في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش" وهي كما يلي :
يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير تلك المنصوص عليها في ورقة الموضوع.
يمنع استعمال الآلات الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها ووفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع.
يمنع منعا كليا إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان.
يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء فترات إجراء الاختبارات.
يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء فترات اجتياز الاختبارات.يمنع منعا كليا مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار.
78 في المائة من رجال التعليم يؤكدون وجود الظاهرة و74 في المائة من التلاميذ مارسوا الغش
محمد المرابطي
الصباح : 17 - 06 - 2011
ليس من السهل حصر موضوع الغش في الامتحانات في الجانب الأخلاقي والوعظي، لأنه استهلك أكثر مما ينبغي دون أن يحقق ما كان يأمله المجتمع من وراء ذلك، وتكاد ظاهرة الغش أن تكون ملازمة للسلوك الإنساني في علاقته بالتباري، والتنافس بشكل أو بآخر، لولا الرقابة الذاتية التي يحركها من جانب الوازع الديني والوازع الزجري أو الأخلاقي الصارم، وهو أمر دفع المشرع إلى تناول الظاهرة، كظاهرة مضرة بالمجتمع، إلى تقنينها وتصنيفها ضمن خانة المحرمات والممنوعات، فهي تمس جوانب كثيرة منها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحصول على ما ليس للمرء فيه حق، أو الحصول على منافع دون بذل المناسب من المجهود، أو خلخلة المبدأ الاجتماعي العام الذي هو الحصول على منافع، كالاغتناء غير المشروع، أو تزوير النقود...الخ، فهو في النهاية كسب غير مشروع، ودون وجه حق، يرفضه المجتمع كما ترفضه الأخلاق والدين.
وتتبعا للظاهرة من الناحية التربوية ، كانت وزارة التربية الوطنية أصدرت "دليلا" توجيهيا في الموسم الماضي لامتحانات البكالوريا، وتم توزيعه على كافة التلاميذ المرشحين للبكالوريا مجانا، يفسر للمترشح المعطيات والتوجيهات المتعلقة بالامتحانات، بالإضافة إلى إبراز الجانب القانوني المنبه إلى خطورة الغش في الامتحان والعقوبات المترتبة عنه.
ورغم أنه مخصص لمرشحي هذا المستوى، فمن الممكن تعميم آلياته وجوانب إجرائيته على كافة الامتحانات التي تخص -ليس أنظمة التربية الوطنية وحدها - ولكن تخص كذلك كل المباريات المهنية والمدرسية وخصوصا الإشهادية، التي تعرفها أنظمة التقويم بالمملكة المغربية، ومن ثمة فان المشرع نظم الجانب الجزائي في الموضوع، لكن النظام التعليمي جعل التركيز على الجزاء يطول مباريات وعمل النظام التعليمي وجعله المستهدف الأول بهذه الإجراءات الزجرية .
واعتبر الدليل أن اللجوء إلى الغش يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، مشددا على أن الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية. ونبه الدليل إلى بعض الوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، لتجنب الوقوع فيها.
وحسب مصدر تربوي صاحب صدور الدليل ، فإن النتائج الأولية لبحث تربوي أنجزه المركز المغربي للتربية المدنية، أظهرت أن ظاهرة الغش تشكل سمة أساسية داخل المؤسسة التربوية، وتبعا لنتائج الدراسة فإن 98 في المائة من رجال التعليم يؤكدون وجود ظاهرة الغش، 73 في المائة منهم يعتبرونها كثيرة وتزداد خطورة، بينما اعترف 47 في المائة من التلاميذ بأنهم مارسوا الغش في الامتحان، ويعتبر 12 في المائة منهم أن الغش أمر حيوي ضروري للنجاح، فيما يرى 52 في المائة أنه يمكن اللجوء إليه في بعض الحالات .
ومن جهته، فإن الدليل في الصفحة 13اعتبر اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع
القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع.
وبالإضافة إلى كل هذا، فالغش، كما ينص الدليل، سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية ومنها على الخصوص الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الذي جاءت بعض فصوله ناصة على اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية، إضافة إلى بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، مع اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعنيين بأمر الغش اعتمادا على القوانين التنظيمية للوظيفة العمومية، وعلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية، وأساسا اعتماد مقتضيات المذكرة الوزارية والصادرة بتاريخ 08 مارس1999 في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشيح لامتحانات البكالوريا مثلا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان.
وتم إفراد نظام إجرائي خاص لنقطة الصفر الموجبة للرسوب، لأن الدليل، وإن لم يدرجها ضمن النتائج "القانونية" والمحتملة بشكل طبيعي للحالة المصنفة كحالة غش على سبيل المثال، فهي قد تقتضي ذلك باعتبار طبيعة المآل الذي لن يكون غير القرار الذي يهدف إلى حرمان المرشح بالصفر أو بغيره، من الحصول على الكسب من منافع الامتحان فهو في النهاية اعتمد آلية لتأطير، وتقنين منح هذه النقطة والمتمثلة في إرفاق كل نقطة صفر منحة للمرشح بتقرير للمصحح، يوضح فيه مبررات منح هذه النقطة وإحداث لجن جهوية مختصة للبت في حالات نقطة الصفر الممنوحة، وذلك إما لتأكيد منح هذه النقطة أو إلغائها أو إسقاط مفعولها، لأنها عمل قانوني وقرار إداري أكثر مما هو تقويم تربوي فقط، وهذه الإجراءات كلها جزء من جملة إجراءات تهدف إلى رفع مصداقية امتحانات البكالوريا وإرسائها على معايير وطنية موحدة تشكل أساسا للتعاقد بين مختلف الأطراف المعنية.
وعمدت الوزارة في دليلها، وتحديدا في الصفحة 14 منه إلى اعتماد صيغة واضحة تحذيرية من المعتاد ألا تلجأ إليها النصوص الزجرية ، وجاءت كلها بصيغة موحدة " كتوجيهات للتذكير" هي صيغة المنع من القيام بما تراه الوزارة عاملا مساعدا على الغش أو "وقوعا في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش" وهي كما يلي :
يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير تلك المنصوص عليها في ورقة الموضوع.
يمنع استعمال الآلات الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها ووفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع.
يمنع منعا كليا إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان.
يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء فترات إجراء الاختبارات.
يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء فترات اجتياز الاختبارات.يمنع منعا كليا مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار.
الثلاثاء يوليو 16, 2013 7:04 pm من طرف Admin
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
الخميس يونيو 21, 2012 7:12 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
الخميس يونيو 21, 2012 7:09 am من طرف oussama salmane
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
الخميس يونيو 21, 2012 6:59 am من طرف oussama salmane
» examan normalisé 25 juin 2011
الخميس يونيو 21, 2012 6:49 am من طرف oussama salmane
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
الخميس يونيو 07, 2012 8:39 am من طرف Admin
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
الإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش
الإثنين أبريل 02, 2012 5:57 pm من طرف Admin