منتدى الحياة المدرسية

مرحبا وأهلا وسهلا نورت المنتدى بقدومك العطر لذا بالورود نستقبلك وبالأحضان في منتدانا الذي ستجد فيه كل ما يروقك في انتظار ما سيجود به قلمك لتفيذ وتستفيذ.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحياة المدرسية

مرحبا وأهلا وسهلا نورت المنتدى بقدومك العطر لذا بالورود نستقبلك وبالأحضان في منتدانا الذي ستجد فيه كل ما يروقك في انتظار ما سيجود به قلمك لتفيذ وتستفيذ.

منتدى الحياة المدرسية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحياة المدرسية

منتدى يهتم بقضايا التربية والتعليم

المواضيع الأخيرة

» مذكرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة التدريس - دورة شتنبر 2013
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 16, 2013 7:04 pm من طرف Admin

» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 7:12 am من طرف oussama salmane

» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 7:09 am من طرف oussama salmane

» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 6:59 am من طرف oussama salmane

» examan normalisé 25 juin 2011
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالخميس يونيو 21, 2012 6:49 am من طرف oussama salmane

» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالخميس يونيو 07, 2012 8:39 am من طرف Admin

» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin

» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:58 pm من طرف Admin

» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش
استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:57 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1252
    نقاط : 3754
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 25/12/2010

    استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي Empty استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي

    مُساهمة  Admin الثلاثاء فبراير 08, 2011 12:30 pm

    استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي

    الاستقالة هي رغبة الموظف في أن يترك الوظيفة نهائيا وهي من الحقوق المعترف بها.
    فلا يمكن إجبار الإنسان على القيام بعمل لا يرغب فيه وهي حق للموظف يجوز له استعماله متى شاء وهي تعني عدم القيام بعمل بواجبات الوظيفة العمومية مع عدم التمسك بمزاياها على خلاف الإضراب ففيه يمتنع الموظف عن أداء واجبات وظيفته مع تمسكه بمزاياها .
    فالاستقالة هي الخروج من خدمة المرفق العام بناء على طلب الموظف نفسه وبما أنها تتعلق بعمال المرفق العام بانتظام واطراد .
    لذلك ثمة اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة يجب مراعاتها لأن الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته ولكن لصالح المجموع .
    لذلك وجب تنظيم ممارسة هذا الحق على نحو يوفق بين الحفاظ على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام اطراد وحق الموظف في توك الخدمة.
    وهكذا عمل قانون الوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958 في فصوله من 75 مكرر إلى 79 على تنظيم استقالة الموظفين العموميين :
    يقدم الموظف طلب الاستقالة كتابة تحت إشراف السلم الإداري إلى وزير الذي ينتمي إليه الموظف يعرب فيه عن رغبته في مغادرة أسلاك الإدارة بصيغة نهائية وليس لفترة مؤقتة و لا ينبغي أن يقيدها بشرط ويجب أن يكون ذلك نابعا من إرادته الحرة ومن ثم فلا يعتد بالاستقالة التي تحرر تحت التهديد ولو كان معنويا. يبقى الموظف مستمرا في مزاولة مهامه إلى أن تستجيب الإدارة لطلبه إلا اعتبر تاركا لوظيفته ويتوجب إصدار عقوبة الطرد في حقه. يجب على الإدارة أن ترد على الطلب داخل الشهر الموالي لتوصلها به. عندما ترفض الإدارة طلب الاستقالة يجوز للموظف أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى الإدارة المعنية.ولقد اعتبر المشرع في بعض الأحيان توقف الموظف بدون عذر مقبول عن مباشرة مهام وظيفته حتى وان لم يقدم استقالته نوعا من الاستقالة الضمنية وذلك بشرط أن تنذر الإدارة المعني بالأمر بالالتحاق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه في هذا الصدد. فإذا انصرم الأجل المشار إليه ولم يلتحق المعني بالأمر بعمله يجوز في هذه الحالة لرئيس الإدارة أن يصدر في حقه مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه
    وتعتبر العقوبة سارية المفعول ابتداء من يوم تبليغ الإنذار و تسري نفس المقتضيات بحكم القانون على الموظف الذي توقف عن العمل قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول الاستقالة.
    وإذا مر التاريخ المحدد وهو 30 يوما ولم يرد رد من الإدارة لا بالقبول ولا بالرفض فيعد سكوتها بمثابة قرار ضمني بقبول الاستقالة.
    ويمكن تلخيص شروط الاستقالة فيما يلي:
    1. أن تكون الاستقالة مكتوبة.
    2. أن تكون خالية من كل قيد أو شرط
    3. ألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد
    4. ألا يقدم المعني بالأمر طلب الاستقالة تحت إكراه مادي.
    5. ألا يتراجع المعني بالأمر عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها.
    6. أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة أو ضمنا بمضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
    ان الاستقالة لا تنتج أثرها الا من تاريخ قبولها وقد كان لها تطبيق طريف في فرنسا فقد أراد موظف لسبب أو لأخر أن يستقيل ليحرم زوجته من كل حق في معاش التقاعد فقدم استقالته وانتحر قبل قبولها وتطبيق للقاعدة السابقة اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذا الموظف قد مات وهو في الخدمة فقبضت الزوجة رغم إرادته نصيبها في معاش التقاعد

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:04 am